84 - لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد ، فيلج النار ، إلا تحلة القسم
لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد ، فيلج النار ، إلا تحلة القسم ، صحيح البخارى
------------------------------------------------
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1251
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
------------------------------------------------
الشرح:
فيلج النار: فيدخل او يمر بالنار
تحلة القسم: ما ينحل به القسم ، وهو اليمين
وجاء مفسرا في الحديث أن المراد قوله تعالى : وإن منكم إلا واردها وبهذا قال أبو عبيد وجمهور العلماء ، والقسم مقدر أي : والله إن منكم إلا واردها
اى اذا مات لمسلم ثلاثة اولاد او بنات و هم صغار لن يدخلوا النار الا مروراً على الصراط مصداقاً لقسم الله تبارك و تعالى فى القرآن فى قوله " وإن منكم إلا واردها "
و الله تعالى اعلم
تعليقات
إرسال تعليق